الشيخ الطوسي

204

الخلاف

شئ عليه ( 1 ) . وقال محمد : إن نذر ذبح ولده أو غلامه فعليه شاة ، لأن تصرفه فيهما سواء ، وإن نذر ذبح غيرهما فلا شئ عليه ( 2 ) . وقال سعيد بن المسيب : عليه كفارة اليمين ، لأنه نذر في معصية . قال : وهكذا كل نذر في معصية ، فعلى الناذر كفارة يمين ، لأنه نذر في معصية ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وروى عمران بن حصين أن النبي عليه السلام قال : " لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " ( 4 ) ، وهذا معصية ، ولا يملكه ابن آدم أبدا .

--> ( 1 ) المبسوط 8 : 139 و 142 ، وبدائع الصنائع 5 : 85 ، والمحلى 8 : 17 ، والحاوي الكبير 15 : 489 . ( 2 ) المبسوط 8 : 142 ، وبدائع الصنائع 5 : 85 ، والمحلى 8 : 17 ، وحلية العلماء 3 : 387 ، والحاوي الكبير 15 : 489 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 387 ، والحاوي الكبير 15 : 489 . ( 4 ) كنز العمال 16 : 711 حديث 46468 ، وسنن ابن ماجة 1 : 686 حديث 2124 ، وسنن النسائي 7 : 29 و 30 ، وسنن الدارقطني 4 : 183 ، حديث 37 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 75 حديث 249 ، والسنن الكبرى 10 : 69 ، وفتح الباري 11 : 587 ، وتلخيص الحبير 4 : 175 حديث 2058 وفي بعضها باختلاف يسير في اللفظ .